تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
419
مصباح الفقاهة
المبيع ، وأخرى بنقصان وصف الصحة ، وثالثة بنقصان وصف الكمال ، بحيث لها دخل في زيادة المالية ، ورابعة بنقصان وصف ليس دخيلا في زيادة القيمة . أما الأخير فهو أيضا خارج عن المقام ، فإنه لا يوجب شيئا أصلا ، كما أن المبيع كان واجدا لوصف غير دخيل في زيادة المالية ، وقد فقد بالفعل كان يكون عبدا كان يحب المحل البارد وفعلا لا يحبه . أما الوجه الأول أعني النقصان بنقصان جزء المبيع فلا شبهة أيضا في أنه يرجع المغبون إلى البقية ويأخذ البدل للجزء الفائت لكونه تالفا . وأما المتوسطان ، أعني ما كان الفائت هو وصف الصحة أو وصف الكمال ، فقد فصل المصنف فيهما بين فوات وصف الصحة والتزم بلحوقه بالجزء الفائت ، وبين فوات وصف الكمال والتزم برجوع المغبون إلى العين بدون شئ فيه أصلا . ثم ترقى المصنف وألحق بوصف الكمال ما لو وجدت العين مستأجرة ، فإن على الفاسخ الصبر إلى أن ينقضي مدة الإجارة ، ولا يجب على الغابن بدل عوض المنفعة المستوفاة بالنسبة إلى بقية المدة بعد الفسخ ، لأن المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخللة بين العقد والفسخ ، فهي ملك للمفسوخ بالمنفعة الدائمية تابعة للملك المطلق ، فإذا تحقق في زمان ملك منفعة العين بأسرها . ثم ذكر أنه يحتمل انفساخ الإجارة في بقية المدة ، لأن ملك منفعة الملك المتزلزل متزلزل ، وهو الذي جزم به المحقق القمي إذا فسخ البايع بخياره المشروط له في البيع ، ثم أشكل على ذلك بمنع تزلزل ملك المنفعة .